رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مسجلين خطر بتهمة حيازة 120 طربة حشيش فى الشرقية

حبس
حبس
أمرت النيابة العامة بحبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 120 طربة لمخدر الحشيش بقصد ترويجها فى محافظة الشرقية.



مخدر الحشيش 


وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية) قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

محافظة الشرقية 


وعقب تقنين الإجراءات تمكن مكافحة المخدرات من ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما ( 120 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .


وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات 


وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).


استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.


مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.


يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.


يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).


يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.


تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية