رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين في الزيتون

حبس عصابة سرقة متعلقات
حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين
أمرت نيابة الزيتون بحبس عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الصحيفة الجنائية للمتهمين.       


وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بضبط عاطلين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما  سماعة طبية – جهاز قياس ضغط الدم – جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم، مجهولى المصدر وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى السيارات حال توقفها بالشارع محل الضبط بإسلوب (كسر الزجاج).

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة  كما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات.

و اعترفا بارتكابهما 2 حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات   بإسلوب (الضغط على الكابود).

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
Advertisements
الجريدة الرسمية