رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عصابة سرقة العلامات الإرشادية من الطرق بـ15 مايو

حبس
حبس
أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة أعمدة العلامات الإرشادية على الطرق، في مدينة ١٥ مايو.


وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، تمكنت من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق، ومحمل عليها (14 عمود ألمونيوم مخصصين لوضع العلامات الإرشادية على الطرق - مقص معدني، وير حديدي - أجنة حديدية - مطرقة ) .

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بسرقة الأعمدة المشار إليها باسلوب (القص) من المنطقة محل الضبط باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
Advertisements
الجريدة الرسمية