رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عصابة التنقيب عن الآثار في عين شمس

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من  الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضي بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث،  تم إستهداف العقار ، وتم ضبط كلٍ من (عاطلان – أحدهما "له معلومات جنائية -  مقيم بالعقار محل البلاغ") ؛حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالعقار.

 وعثر بداخله على حفرة وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية 
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم التنقيب عن الآثار.

عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
Advertisements
الجريدة الرسمية