رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عامل قتل شقيق زوج شقيقته بسلاح ناري ٤ أيام

المتهم
المتهم
ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  القبض على عامل قتل شقيق زوج شقيقته بإطلاق النار عليه بسبب خلافات عائلية بالشرقية، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.


واعترف المتهم  تفصيلياً بارتكابه الواقعة وأقر أنه نظراً لكون المجنى عليه شقيق زوج شقيقته ووجود خلافات عائلية بينهما، فعقد العزم على التخلص منه بقتله وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بإعداد البندقية الخرطوش المضبوطة بحوزته.


وأضاف المتهم  بقيامه بتاريخ الواقعة باستدراج المجنى عليه والتقابل معه  بدائرة القسم وبحوزته البندقية الخرطوش "مخفيها بين طيات ملابسه" بزعم إنهاء ما بينهم من خلافات واستقل برفقته سيارته وحال معاتبته حدثت مشادة بينهما على إثرها قام بإطلاق عياراً من البندقية الخرطوش تجاهه محدثاً إصابته التي أودت بحياته وفر هارباً.

كان  قسم أول العاشر من رمضان  تلقى بلاغا  بالعثور على جثة عامل 26 سنة عامل مقيم العاشر من رمضان "داخل سيارته بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى تحديد مرتكب الواقعة  28 سنة عاطل مقيم دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته سلاح ناري " بندقية خرطوش".

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية