رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لحيازته 40 ألف قرص مخدر بطريق "شبرا - بنها"

حبس
حبس
امرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس عاطل لحيازته 40 ألف قرص مخدر بطريق شبرا _ بنها 4 ايام علي ذمة التحقيق وتعاطيه مخدر الحشيش في الطريق العام وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها.


وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية ، تمكنت من ضبط (عاطل ، مقيم بمحافظة المنوفية) حال إستقلاله سيارة بطريق شبرا/ بنها الحر .

وعثر بحوزته على  40 ألف قرص مجهول المصدر – قطعة من مخدر الحشيش – سيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص مجهولة المصدر بقصد الإتجار والمواد المخدرة والسيجارة بقصد التعاطي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي في الإتجار بتلك الأقراص، وهاتفي المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية