رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لحيازته 125 طربة حشيش في مطروح

حشيش
حشيش
أمرت النيابة العامة بحبس عاطل لحيازته 125 طربة من مخدر الحشيش في محافظة مطروح 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.


الواقعة 

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط 125 طربة لمخدر الحشيش، سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم بمطروح وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمطروح.

اعترافات المتهم 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه، والهاتف للتواصل مع عملائه وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


عقوبة تجارة المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).


واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.


مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).


يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية