رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لحيازته كمية من مخدر الهيروين في حلوان

حبس عاطل
حبس عاطل
أمرت نيابة حلوان الجزئية برئاسة المستشار شادي المهدي بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته سلاح أبيض وكمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.


وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.

وبناء على تحريات سابقة تمكن النقيب أحمد أبوبكر من مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط المدعو "كريم بدر" ٢٥ سنة عاطل وبحوزته 25 جراما من مسحوق بيج اللون يشبه فى كونه جوهر الهيروين المخدر وسلاح أبيض عبارة عن خنجر وهاتف محمول نوكيا ومبلغ مالي 50 جنيها.

اعترافات المتهم

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بالحيازة للهيروين المخدر بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار في المواد المخدرة وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية عن ذلك وتم تحرير المحضر رقم 5911 لسنة 2021 جنح حلوان وإخطار النيابة العامة برئاسة المستشار شادي المهدي لمباشرة التحقيقات.

عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية