رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عاطل أطلق النيران على شاب في حلوان

حبس
حبس
قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بإطلاق النارعلى شاب بسبب هاتف محمول بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم.


كما قررت تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف ملابسات الواقعة.

وجاء في مناظرة النيابة أن المجني عليه شاب في العقد الثالث من العمر، مصاب بطلق ناري في الصدر أسفر عن الوفاة في الحال.

الواقعة
كان المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، قد تلقى إشارة من المستشفى العام، باستقبال جثة "ي. ع"، 20 سنة، مصابا بطلق ناري، و على الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، لموقع الحادث وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أ. س"، وشهرته أبو حلاوة، 33 سنة، ومقيم بمنطقة كفر العلو.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث حلوان من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتبين أنه فرد خرطوش محلي الصنع، وبمناقشة المتهم تبين انه قام بأخذ هاتف محمول من الضحية، وماطله في دفع ثمنه فنشبت بينهما مشاجرة، وقام بقتله.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Advertisements
الجريدة الرسمية