رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار في البدرشين

حفر وتنقيب عن الآثار
حفر وتنقيب عن الآثار
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة فحص منزل قام عاطلين بالتنقيب عن الآثار داخله بإحدى قرى البدرشين، مما تسبب في تصدع العقارات المجاورة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.


حبس المتهمين.. وانتداب لجنة هندسية

وأمرت النيابة بانتداب لجنة هندسية لفحص المكان، وبيان وجود تهديدات بانهيار العقار الذي شهد أعمال الحفر، من عدمه، وكذلك أثر أعمال الحفر غير المشروعة في العقارات المجاورة وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، باتهامات الحفر دون ترخيص والتنقيب عن الآثار. 

بلاغ من الأهالي بسماع أصوات حفر وتنقيب

وتلقي قسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي بسماع أصوات حفر وتنقيب ليلا داخل أحد المنازل بقرية ميت رهينة وتبين أن شخصين قاما بالتنقيب عن الآثار خلسة بحثا عن الثراء السريع.

التنقيب خلسة عن الآثار 

وبالتحريات تبين تردد عاطلين على المنزل محل البلاغ ليلا والتنقيب خلسة عن الآثار، وبمداهمة المنزل بمعرفة النقيب أحمد فايز معاون مباحث قسم شرطة البدرشين، أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما أدوات الحفر وتبين العثور على حفرة عميقة، وتبين تصدع 12 عقارا مجاورا بسبب أعمال الحفر والتنقيب، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة التنقيب عن الآثار 

وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
Advertisements
الجريدة الرسمية