رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة بدمياط

حبس
حبس
امرت النيابة العامة بحبس عاطلان 4 ايام علي ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها علي المتعاطين من عملائهم في محافظة دمياط وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.


البداية عندما ضبط رجال الأمن عنصرين إجراميين اتخذوا من دمياط مسرحا نشاطهما الاجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم حتى ذاع صيتهما ووصلت إلى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، وعقب مباحثات موسعه سقطا فى قبضة الأمن. 

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الزرقا بمديرية أمن دمياط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (كمية من نبات البانجو المخدر - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – بندقية خرطوش محلى الصنع و 3طلقات من ذات العيار).

واتخذت الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية