رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس صيدلى وسائق و3 مسجلين خطر 4 أيام لحيازة حشيش وأقراص مخدرة

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش
قررت النيابة العامة، حبس صيدلى وسائق و3 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة 270 طربة لمخدر الحشيش و11 ألف قرص مخدر بالقاهرة والبحيرة.



كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبمشاركة مديرية أمن البحيرة ضبطت، 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما، مبلغ مالى، 3 هاتف محمول  بحوزة   3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية  وذلك حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أبو حمص.

وكذا ضبط 120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة سائق –له معلومات جنائية مقيم بالسويس وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 1,890,000 جنيه) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام مالك ومدير إحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة دار السلام؛ بممارسة نشاط إجرامى يتمثل فى الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات وترويجها على عملائه متخذاً من الصيدلية ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالصيدلية سالفة الذكر وبحوزته (10,630 ألف قرص مخدر متنوع–35 عبوة قطرة لعقار "ميدرابيد"– 475 قرصا مهربا ومجهول المصدر - مبلغ مالى - هاتف محمول).


وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية