رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس صاحب مخزن لحيازته 20 ألف عقار طبي فاسد في حدائق القبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمرت نيابة حدائق القبة بحبس صاحب مخزن لاتهامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح وبحوزته 20 ألف عقار طبى مجهول المصدر 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .


وتمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط "ع. ع. ع" 21 سنة مسئول عن مخزن أدوية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة ومقيم دائرة قسم شرطة الأميرية، لإدارته المخزن دون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، فضلاً عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 127 لسنة 1955 م بشأن مزاولة مهنة بدون ترخيص، والقانون رقم 281 لسنة 1994م بشأن الغش والتدليس، وقرار وزيــــر التموين والتجــارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994م.

وعثر بداخل المخزن على المضبوطات "20,200 عبوة دواء شراب "مختلفة الأنواع" ( لعلاج السعال ،مسكن للآلام ، خافض للحرارة)، 267,798 قرص دوائي لعقاقير مختلفة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
Advertisements
الجريدة الرسمية