رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس تشكيل عصابي لسرقة محولات الكهرباء في أكتوبر

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي
أمرت نيابة أكتوبر، بحبس تشكيل عصابي لسرقة محولات الكهرباء بأكتوبر وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة ثاني أكتوبر لمحافظة الجيزة بلاغا من الأهالي بقيام 3 أشخاص بسرقة أجزاء من محتويات "محول كهربائي" كائن بالمنطقة الصناعية الثانية دائرة القسم.


وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم وتم ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (عدد من بارة النحاس خاصة بالتوصيلات الداخلية من المحول الكهربائى- سلاح نارى) والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأجزاء النحاسية الداخلية لمحولات الكهرباء وم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصَّ القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا.

وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.

وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
Advertisements
الجريدة الرسمية