رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس المتهمين بسرقة خزينة شركة في الدقي

حبس
حبس
أمرت نيابة الدقي بحبس 3 متهمين بسرقة شركة في الدقي، حيث سرقوا مبلغ مالي من خزينة الشركة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 


اعترافات المتهمين 

اعترف المتهمين أنهم استغلوا فرصة مغادرة الموظفين، واستخدموا قطعة حديدية في كسر الباب، واستولوا على مبلغ مالي من خزينة الشركة.

أضاف المتهمون أنهم قرروا سرقة الشركة بعد مراقبة الموظفين خلال مغادرتهم، وتحديد موعد خلوها من العاملين بها، واتفقوا على تقسيم المبلغ المسروق بينهم، وأرشدوا عن الأداة المستخدمة في كسر الباب.

خبراء الأدلة الجنائية 
وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشركة، وتبين وجود كسر بالباب الخاص بها، وتم إعداد تقرير تمهيدا لتسليمه للنيابة المختصة التي تباشر التحقيق.

بلاغ بالسرقة
وتلقى قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد تعرض شركة للسرقة على يد مجهولين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال تحريات المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن 3 أشخاص تم تحديد هويتهم وراء ارتكاب السرقة.

ضبط المتهمين 
بإعداد كمين للمتهمين، تمكن الرائدان حسام العباسي، ومحمد وحيد من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

و تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

و نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
Advertisements
الجريدة الرسمية