رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

جهود مكثفة لضبط المتهمين بقتل عاطل وربة منزل

حملة امنية
حملة امنية
يكثف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، جهوده  لضبط مرتكبى واقعتى  قتل ربة منزل وعاطل بنطاق محافظتى الجيزة والفيوم وتولت النيابة العامة التحقيقات.   



ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان وجمع التحريات وإجراء معاينة لموقع الجريمتين.

وكانت شرطة النجدة بمديرية أمن الفيوم تلقت بلاغا يفيد  بالعثور على جثة ربة بمنزل بعزبة عثمان بقرية المندرة بمركز الفيوم.


وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف ورجال البحث الجنائى  وتبين وجود جثة لسيدة تدعي " ب ع م " 29 سنة مصابة بطعنة بآلة حادة "سكين" في البطن وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام. 


وكشف الفحص المبدئى بان الزوج وراء ارتكاب الواقعة  وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

وفى سياق آخر،   تلقة شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بقرية تابعة لدائرة المركز.


وانتقل  رجال المباحث وسيارة إسعاف  إلى محل الواقعة.


وكشف الفحص المبدئى  أن المجني عليه يدعى "ع.م.س"، اعتدى عليه عامل بسلاح أبيض، بسبب خلاف بينهما، وتم نقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى   التحقيقات. 

وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  فريق بحث ضم مباحث الجيزة والفيوم برئاسة مفتشى وقيادات قطاع الأمن العام  لكشف ملابسات الحادثين  وضبط مرتكبى  الواقعتين  والعرض على النيابة العامة.    


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية