رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على قرار المحكمة بشأن المتهمة بقتل طفلها في الشرقية

قاتلة نجلها بالشرقية
قاتلة نجلها بالشرقية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس محافظة الشرقية تجديد حبس سيدة عشرينية متهمة بقتل طفلها الرضيع فى مدينة بلبيس 15 يوما على ذمة التحقيقات واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة بدقة.



ضبط قاتلة نجلها
 
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الشرقية في وقت لاحق من القبض على ربة منزل لاتهامها بقتل رضيعها "3 أشهر" بسبب بكائه وصراخه المستمر في منطقة سعدون التابعة لمركز بلبيس.

حبس قاتلة طفلها
وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

مقتل طفل رضيع
وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية بوصول رضيع يدعى "خ" 3 أشهر جثة هامدة ادعى أهله تعدي آخرين عليه. 

وبالانتقال للأجهزة الأمنية بقيادة الرائد إسلام عواد رئيس مباحث مركز بلبيس لمكان الواقعة تبين من مناظرة جثة الطفل إصابته بكدمات وجروح شديدة في الوجه وآثار الدماء تنزف من فمه وعينيه. 

كما تبين من التحريات الأولية أن والدته "م.ع" 24 عامًا والتى تعانى من حالة اضطراب نفسي، وراء ارتكاب الجريمة البشعة بعد قيامها بقذف الريموت كنترول الخاص بالتليفزيون في وجهه ورطم رأسه في حائط المنزل ليتوقف عن الصراخ المستمر بسبب إيقاظه لها من النوم مما أدى لوفاته في الحال قبل أن تلوذ بالفرار عقب ارتكاب فعلتها.

جثة الطفل الرضيع بمشرحة المستشفى
وتم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4115 جنح قسم شرطة بلبيس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

الجريدة الرسمية