رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشريح جثة عنصر إجرامي لقي مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الأمن

جثة
جثة
أمرت النيابة العامة بتشريح جثة عنصر إجرامي لقي مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الأمن خلال حملات أمنية وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية باجراء التحريات حول الواقعة كما امرت بحبس 36 عاطلا لتورطهم في اعمال اجرامية بالمحافظات 4 ايام علي ذمة التحقيقات.


وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شنت حملات أمنية مُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات عن عن مصرع عنصر وضبط (36) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الدقهلية – جنوب سيناء – المنيا - أسيوط)  بإجمالى مضبوطات (25) قطعة سلاح نارى (رشاش – 21 بندقية آلية – 2 مسدس – 1 فرد محلى -  كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 أفدنة مزروعة بنبات الخشخاش – كمية من الأقراص والمواد المخدرة – 3 قطع سلاح أبيض).

كما تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (570) متهم ، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 8 قطع سلاح أبيض).

جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سرقة بالإكراه - سلاح نارى – بلطجة – مخدرات "، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

ونصت المادة رقم 1 من قانون العقوبات على انه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

Advertisements
الجريدة الرسمية