رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في مدينة نصر

تجديد حبس
تجديد حبس
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة أحد المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق.


كانت النيابة كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه، وسرقة ( مشغولات ذهبية، شاشتي عرض– بعض المتعلقات).


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم فى أحد الأكمنة المعدة لهم حال إستقلالهم إحدى السيارات "مستأجرة" قيادة أحد المتهمين والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم.

 كما تم بإرشادهم ضبط باقى المسروقات بمحل سكنهم وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة (عتلة حديدية – شنيور كهربائى)، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
Advertisements
الجريدة الرسمية