رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس عاطل قتل سائق توك توك في حلوان

حبس
حبس
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق توك توك بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان، بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات مالية بينهما.


تفاصيل الواقعة
وردت إشارة من المستشفى العام، للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها استقبال "محمود مصطفى عبد الحي"، 22 سنة، سائق توك توك، مقيم بمنطقة عرب راشد، مصاب بطعنة نافذة في منطقة الظهر.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حمادة رمضان عبد الحميد"، 23 سنة وشهرته "شيكا" مقيم بمنطقة عرب راشد، وقام بطعن الضحية حال سيره بمركبة التوك التوك بجوار شركة القومية للأسمنت، ولاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم،
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Advertisements
الجريدة الرسمية