رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس عاطل بتهمة قتل صديقه في دار السلام

قضاء-ارشيفية
قضاء-ارشيفية
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل ١٥ يوما بعد أن أقدم على قتل شاب بعد مطالبته برد مبلغ اقترضه المتهم، وذلك بنطاق قسم شرطة دار السلام.

وأفادت تحقيقات نيابة دار السلام الجزئية أن خلافات مالية وراء مقتل شاب على يد عاطل بنطاق دائرة القسم.

وأضافت التحقيقات أن المجنى عليه يعمل عامل زجاج، وأقرض المتهم مبلغا ماليا وعندما طالب المتهم به نشبت بينهم مشادة كلامية، قام على إثرها العاطل بطعن المجنى عليه.

من جانبها اصطحبت النيابة المتهم بصحبة قوة أمنية الي مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية وحتى يقوم المتهم بتمثيل الجريمة.

كما استدعت النيابة ذوي المجني عليه لسماع أقوالهم، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد عما إذا كان المتهم بمفرده أم يعاونه آخر في الجريمة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين مما أسفر عن مقتل أحدهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على  جثة عامل زجاج بعدة طعنات متفرقة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان تبين أن صديقه "عاطل" اقترض مبلغا من المجني عليه على أنه سوف يعيده في الموعد المتفق بينهما، لكنه لم يتمكن من سداد المبلغ في الميعاد المحدد.

وأضافت التحريات، أن المجني عليه ظل يطالب المتهم برد المبلغ لكنه دون استجابة، فقرر المتهم التخلص من الضحية بسبب كثرة مطالبته بسداد الأموال.

وأكدت التحريات، أنه مطالبة المجني عليه من المتهم برد المبالغ المالية نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استل خلالها المتهم سلاحا أبيض من بين طياته ووجهة عدة طعنات للمجني عليه فسقط على الأرض وسط بركة من الدماء مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة أمر بتحرير المحضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Advertisements
الجريدة الرسمية