رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 120 طربة حشيش في الغربية

حبس عاطل
حبس عاطل
جدد قاضي المعارضات بالغربية، حبس عاطل بتهمة حيازة 120 طربة لمخدر الحشيش فى الغربية قبل ترويجهم ١٥ يوما على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.



مديرية أمن الغريبة


وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي ( الأمن الوطني – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بالغربية وله محل إقامة آخر بجنوب سيناء) تخصص نشاطه فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.


مخدر الحشيش


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز ، وعُثر بحوزته على (120 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى –هاتف محمول) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (840٫000– ثمانمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


وزارة الداخلية


جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .



عقوبة تجارة المخدرات


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).


واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.


مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.


ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.


ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).


يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.


وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية