رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج 145 طربة حشيش في الإسكندرية

مواد مخدرة
مواد مخدرة
أمرت النيابة العامة تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج 145 طربة لمخدر الحشيش فى الإسكندرية 15 يوما علي ذمة التحقيق .


وكانت النيابة كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها. 

محافظة الإسكندرية 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى – الأمن العام والاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى؛ بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة باب شرقى مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

مخدر الحشيش 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بالقرب من محل سكنه  وبحوزته  145 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14,500 كيلو جرام- مبلغ مالى–  هاتف محمول .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,015,000) مليون وخمسة عشر ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

وزارة الداخلية 

وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

عقوبة تجارة المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية