رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطلان لاتهامها بسرقة مركبات التوك توك في الزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح  الزيتون تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بإلقاء "شطة" فى وجة سائق واستولوا منه على توك توك ١٥ يوما على ذمة التحقيق .

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد انه أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون الحالة الأمنية بشارع محطة الزيتون دائرة القسم، تمكنوا من ضبط  "م. م. س" 18 سنة عاطل ومقيم بدائرة القسم، و"ا. ع. م" 20 سنة عاطل ومقيم بدائرة القسم، وبحوزتهما المضبوطات التالية" كيس يحوي كمية من مسحوق الشطة، سلاح أبيض " كتر " . 

وعقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية " توك توك " كرهاً عن قائدها" م. س. ع" 19 سنة سائق توك توك ومقيم ـ دائرة القسم , وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه والرقبة ـ باستخدام المضبوطات بحوزتهما .

وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته " توك توك  " بالشارع محل الضبط  استوقفه المتهمان بدعوى استقلال الدراجة البخارية صحبته لتوصيلهما إلا أنه فوجئ بقيامهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه، والتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط ـ محدثان إصابته المشار إليها، والاستيلاء على الدراجة قيادته كرهاً عنه إلا أنه استغاث بالمارة حتى أمكن ضبطهما. 

وبمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجني عليه، وما أسفر عنه الضبط  اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناريفبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية