رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس صاحب مخبز استولى على 6 ملايين جنيه من "الدعم" بروض الفرج

أرشيفية
أرشيفية


جدد قاضي معارضات روض الفرج، حبس صاحب مخبز استولى على 6 ملايين جنيه من منظومة الخبز المدعمة بمنطقة روض الفرج وذلك 15 يوما علي ذمة إستكمال التحقيقات .



تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة قيام بعض الأشخاص بحى روض الفرج بالأستيلاء على أموال الدعم المخصص لرغيف الخبز البلدى من خلال تجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنيين وإجراء عمليات بيع وهمية للخبز دون التصنيع الفعلى باستخدام ماكينة صرف الخبز.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط "عمر . س. أ" 36 سنة،  المدير المسئول عن المخبز ومقيم الجيزة.

وبمواجهنة اعترف بالواقعة وقد تم حصر المبالغ المالية المستولى عليها وقدرت 5.958.444 جنيه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

الجريدة الرسمية