رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس بطل فيديو سرقة كيس فاكهة من طفل

بطل فيديو سرقة كيس
بطل فيديو سرقة كيس فاكهة من طفل
جددت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شاب متهم في تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد دراجة نارية بسرقة كيس فاكهة من طفل بأحد الشوارع بالقاهرة، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بالواقعة.

وقال الشاب بالتحقيقات "الفيديو قديم كنت مصوره وقصدي أبسط الناس على السوشيال ميديا.. وأحقق مشاهدات عالية علشان تجبلي أرباح". 

مقطع فيديو متداول 

وكانت رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى  يتضمن ظهور قيام قائد دراجة نارية بسرقة كيس يحوي كمية من الفاكهة من أحد الأطفال بأحد الشوارع بالقاهرة، ومركب عليه مقطع من إحدى الأغانى.

مديرية أمن القاهرة 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن،  من تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو (عامل دليفرى، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

تحريات المباحث 
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بعد مناقشة المتهم، أقر بنشر مقطع الفيديو  خلال شهر مارس الماضى، وأعاد نشره مؤخراً "كنوع من أنواع السخرية"، مشيراً إلى اتفاقه مع الطفل الظاهر بالفيديو على منحه مبلغ مالى نظير تصويره.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
Advertisements
الجريدة الرسمية