رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس أخطر تشكيل عصابى لخطف الهواتف المحمولة في البساتين

أرشيفية
أرشيفية
جدد قاضى المعارضات بجنوب القاهرة، حبس أخطر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية بمنطقة البساتين وذلك 15 يوما علي ذمة استكمال التحقيقات.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطلَين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما فى أحد الأكمنة المعدة لهما أثناء استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"  والمستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما.

وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها مسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
Advertisements
الجريدة الرسمية