رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل نظر قضية منع عائلة مبارك من التصرف في الأموال لـ10 يوليو

عائلة الرئيس الأسبق
عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الثلاثاء تأجيل قضية منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من التصرف في الأموال إلي جلسة ١٠ يوليو المقبل.


أموال الدولة
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من مارس الماضي، إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وذكرت الدول الأعضاء في بيان،أنه تم تبني إجراءات تقييدية في البداية عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة".

وأضافت أنه "بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها".

تجميد الأصول
وجمد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته ونجليه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وتوفي الرئيس الأسبق في فبراير من العام الماضي عن عمر يناهز 91 عاما. 

حظر تمويل
وتضمنت العقوبات، التي تمت مراجعتها سنويا، تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضوا.

وفرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات على مبارك وعائلته في مارس 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة.

وطعن مبارك وعائلته في الإجراءات العقابية أمام المحكمة.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أيدت قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر عام 2011 بمنع الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته «زوجته وأولاده وأحفاده وزوجات أولاده»، من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم.

ويأتي ذلك بعد رفض التظلم المقدم من على ثابت فرغلي، على قرار التحفظ على أموال مبارك باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق.

وتضمن منطوق المحكمة: «رفض التظلم المقدم من المتهم، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف في أموالهم الصادر في عام 2011».

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس ومحمود عبد اللطيف الرئيسان بالمحكمة، وبحضور فهد بودي وكيل النيابة بأماني سر جاد كنعان.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فهو مقبول شكلا ومرفوض موضوعا.

وأشارت إلى أنه تبين من ظاهر الأوراق والمستندات أن هناك قرارا من الكسب غير المشروع حمل رقم 3 لسنة 2011 في الشكوى المقيدة تحت رقم 22 سرى لسنة 2011 بمنع كل من محمد حسني السيد مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجتي أولاده من التصرف وعائلتهما في ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحصص المساهمة في الشركات.

Advertisements
الجريدة الرسمية