رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد واقعة سيدة الأعمال.. ما عقوبة الابتزاز بالصور الجنسية في القانون؟

حبس
حبس
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب يبتز سيدة أعمال تجمعه بها علاقة غير شرعية وصورها أثناء العلاقة لإجبارها على رد 10 آلاف جنيه اقترضتها منه في مدينة 15 مايو.


من جانبه كشف عبدالفتاح علام المحامي العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم بعد حبسه من قبل النيابة العامة ٤ أيام احتياطيا.

وقال علام: إن يتم تهديد الضحية بنشر العلاقة الجنسية بينهما سواء كانت علاقة شرعية أو غير شرعية فالقانون يحمي خصوصية الضحية والحرص على عدم انتهاك تلك الخصوصية. 

وأضاف علام، أن القانون لا يفرق في عقوبة الجاني المبتز للضحية ان تكون العلاقة الجنسية بينهما كانت بالرضا ولو وافقت الضحية على التصوير تكون لها الحق في طلب من السلطات توقيع أقصى  عقوبة علي الجاني.

وأردف علام، أنه في جميع الاحوال الابتزاز معاقب عليه قانونا بالسجن طبقا لما نصت عليه المادة 327 عقوبات كل من هدد غيره كتابة بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن.

وتابع، أنه وضعت المادة تخفيف للعقوبة القانونية للحبس إذا كان التهديد لم يكن مصحوبا بطلب فقد يكون رغبة من الجاني في الانتقام او تشويه السمعة للضحية فتكون العقوبة القانونية المستحقة الحبس.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو بتلقيه بلاغا من "ريهام.م" 45 سنة، سيدة أعمال، بقيام شاب يدعى "أحمد.م" بابتزازها وإرسال صور جنسية لها إلى نجلها لرفضها دفع مبلغ 10 آلاف جنيه، وقدمت فلاشة تحتوى على شات وصور جنسية تأكد الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب على علاقة عاطفية بينه وبين المبلغة، وتطورت العلاقة العاطفية لعلاقة غير شرعية استمرت فترة طويلة، والتقط المتهم صوراً لهما أثناء ممارسة العلاقة الجنسية.

وأشارت التحريات إلى أن المبلغة اقترضت من الشاب مبلغ مالي 10 آلاف جنيه بحجة تصليح سيارتها ولم تردها له مرة أخرى، وعندما طالبها المتهم برد المبلغ رفضت فأرسل صورها الجنسية لنجلها بهدف الضغط عليها لاعادة المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف الضغط عليها لإعادة أمواله.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
Advertisements
الجريدة الرسمية