رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

براءة مديرين عموم بـ"المطابع الأميرية" ومجازاة محام (مستندات)

المطابع الأميرية
المطابع الأميرية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 95 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة مدير عام الشئون القانونية ومدير العقود بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية خلال عامي 2018 و2019، وقضت المحكمة بمجازاة محام بالهيئة.


أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما ورد بتقرير الاتهام بأن المحالين الصادر بحقهما حكم البراءة، وهم محمود أحمد محمد، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وأشرف محمد عبد الفتاح، مدير إدارة العقود، بأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها

حيثيات براءة 7 مسؤولين بمحافظة أسيوط والضرائب العقارية

قالت المحكمة أن المحالين الصادر بحقهما حكم البراءة لم تقاعسوا عن إتخاذ إجراءات الطعن أو تحرير مذكرات بالرأي بعدم جدوى الطعن على بعض الأحكام الصادرة ضد الهيئة جهة عملهم، وأكدت أن أشرف عبد الوهاب محمود، المحامي بالهيئة ارتكب مخالفات قانونية وإدارية وقضت المحكمة بمجازاته بعقوبة الإنذار.


وكانت وزيرة التجارة والصناعة وافقت على محاكمة المخالفين الثلاثة وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية

جاء ذلك في مذكرة أرسلتها مديرة مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل ردًا على خطابه رقم 4979، المؤرخ في 26 ديسمبر 2019


تضمنت المذكرة موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل بإحالة كلًا من محمود أحمد محمد، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وأشرف محمد عبد الفتاح، مدير إدارة العقود، الصادر بحقهما حكم البراءة، وأشرف عبد الوهاب محمود، المحامي بالهيئة الذي أدانته المحكمة، للمحاكمة بناء على ما انتهت إليه مذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في الشكوى رقم 2589 لسنة 2019

يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون.


Advertisements
الجريدة الرسمية