رئيس التحرير
عصام كامل

بتعاملات مليونى جنيه.. عامل يشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة
ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على عامل اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات أكثر من مليونى جنيه. 



مباحث الاموال العامة 

 أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام شقيقين "أحدهما متواجد حالياً بإحدى الدول الأجنبية" - مقيمان بمحافظة الدقهلية ؛ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المتواجد بها أحدهما بالعملة الأجنبية من خلال قيامه بإرسالها لشقيقه عن طريق حوالات، يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.


وزارة الداخلية  

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع شقيقه المتواجد خارج البلاد.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .


الاتجار بالعملات الاجنبية 

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الجريدة الرسمية