رئيس التحرير
عصام كامل

بأمر القضاء.. لا إعفاء لمواقف السيارات من الإيجار فترة حظر كورونا

مجلس الدولة
مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بساحة انتظار السيارات بمنطقة شمال نعمة بمدينة شرم الشيخ والمؤجرة لإحدي شركات السياحة، عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


كما انتهت الفتوى الي عدم جواز منحها فترة إضافية لمدة العقد مماثلة لفترة الإجراءات الاحترازية 

وثبت للفتوى إرساء مزايدة عامة لعملية تأجير ساحة انتظار سيارات بمنطقة شمال نعمة بمدينة شرم الشيخ ، على إحدي شركات السياحة بقيمة إيجارية شهرية ٢٥ ألف جنيه ويبدأ العقد عام ٢٠١٧ تنتهي عان ٢٠٢٢ ، تم إبرام عقد الإيجار بين مجلس مدينة شرم الشيخ والشركة ، ونتيجة للظروف التي فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، فقد صدرت قرارات رئيس مجلس ، وفرضت هذه القرارات الإغلاق الكامل لبعض الأنشطة المذكورة به على سبيل الحصر على مستوى الجمهورية حتى تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين .

ولما كانت ساحة انتظار السيارات- محل العقد الماثل - لا تعد من بين النشاطات التي تم إغلاقها بموجب قرارت رئيس مجلس الوزراء ، بما يعني استمرار النشاط دون توقف خلال فترة الحظر في كورونا ، وعلى ذلك فإنه لا وجه لإعفاء الشركة المتعاقدة من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال فترة الإجراءات الاحترازية، وكذلك لا يجوز تبعًا لذلك منحها فترة إضافية مماثلة لفترة الإجراءات الاحترازية


وفى سياق متصل قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز جميع الطعون على انتخابات نقابة المحامين الأخيرة التى فاز بها رجائى عطية على منافسه سامح عاشور لكتابة التقرير.


وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم قبول 9 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات التى أجريت فى 15 مارس الماضى لانتفاء القرار الإدارى.

وحملت إحدى الدعاوى رقم 23517 لسنة 74 ق التي أقامها المحامي نصر الدين حامد الدين، وذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحام وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.


فيما أقام المحامي أحمد حلمي، الحاصل على حكم سابق من محكمة القضاء الإداري عام 2005 بوقف انتخابات النقابة استنادا لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة وقتها على الترشح، دعوى ثانية حملت رقم 23653 لسنة 74 قضائية، طالب فيها بطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استنادًا لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.
الجريدة الرسمية