رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. بدء تطبيق العقوبات على مخالفي تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
انتهت المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، والتي كانت حدد وزارة الداخلية 30 مارس آخر موعد و لم تصدر أي قرارات بتمديد المهلة مرة أخرى. 


ويجري بدءا من صباح اليوم الأربعاء، تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

30 مارس موعد نهائي


تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

تركيب الملصق الإلكتروني

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر. 

بوابة مرور مصر 

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

إتلاف الملصق الإلكتروني 


وقال مصدر أمني، إنه في حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة لإصابته بالخدش أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكتروني.

وأضاف المصدر، أنه عقب سداد الرسوم بدل فاقد للملصق الإلكتروني، يتم تثبيته على السيارة مرة أخرى، حتى لا يتعرض السائق للمخالفة.

تلف الملصق الإلكتروني

وأشار المصدر، إلى أن عقب تركيب الملصق الإلكتروني على السيارة لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، وأنه في حالة تغيير زجاج السيارة أو استبداله يتم تركيب ملصق آخر بقيمة لا تقل عن 75 جنيها ولا تزيد على 300 جنيه عن كل سنة متبقية برخصة المركبة.

السيسي يصدق على قانون المرور الجديد.. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

تعديلات قانون المرور 

ونشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:


مادة (51 مكررا)

يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزداد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

مادة (11/8)

وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدي المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيه وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

مادة (72 مكرر بند ب/7):

7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
الجريدة الرسمية