رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. الحكم في دعوى قانون التخلص من البرك والمستنقعات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.



قانون التخلص من البرك
الدعوى التى حملت رقم 39 لسنة 41 دستورية، وتطالب بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر فيما تضمنه من أن "تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".

المحكمة الدستورية العليا
وفى سياق آخر قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة(119) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، الذى أجاز – لأول مرة – للعامل العدول عن استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة.

أسباب الحكم 
وأسست المحكمة قضائها على أن تخويل العامل هذا الحق كان لاعتبارات موضوعية قدرها المشرع، حماية للعامل، لكونه الطرف الضعيف فى علاقة العمل، ولتفادي أن تكون استقالته وليدة اندفاع لم يقدر عواقبه، أو نتيجة ضغوط تعرض لها.

ويؤدى هذا العدول إلى استمرار العمل بالمنشأة على النحو المعتاد، بما يعود بالنفع على صاحب العمل، ويسهم فى بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفيها، بما ليس فيه إخلال بحقوقهما، أو بمبدأ المساواة، أو بالحماية المقررة للملكية الخاصة.

وتعتبر المحكمة الدستورية العليا ،أعلى سلطة قضائية فى مصر وتختص بالفصل فى مطابقة الأحكام لنصوص الدستور، وبالطعن بدستورية تشريع أو حكم قضائي ما فتقوم المحكمة الدستورية العليا بالنظر في دستورية الموضوع المطعون فيه.

كما تختص المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور بناءً على طلبات تقدم إليها أيضًا وفق الدستور للاسترشاد أثناء وضع المراسيم والتشريعات. 

طرح المصحف للتداول بدون ترخيص

على جانب آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالة من محكمة جنايات القاهرة بشأن دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (2) من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طباعة المصحف الشريف والأحاديث النبوية.

فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمرتكب جريمة طرح المصحف الشريف للتداول بدون ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية الذى يتولى مراجعة ما يطبع ويطرح للتداول فى هذا الشأن، ضمانًا لسلامته.

خاصة وأن من بين الوسائل التى تتخذها الجماعات الإرهابية لتبرير سلوكها الإجرامى، التلاعب فى بعض الآيات القرآنية، فضلًا عن قيام جماعات التبشير بانتهاج السلوك ذاته للتشكيك فى الدين الإسلامى.

نص المادة
تنص المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985، بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، على أن «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها فى المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل فى الخارج».. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلى الغرامة فى حالة العودة.

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من حرف عمدًا نصًا فى القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة كانت وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة فى حالة العودة.

مجمع البحوث الإسلامية
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أي من هذه العقوبات، ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

Advertisements
الجريدة الرسمية