رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. الحكم في دعوى تعديل الدستور لاستمرار رئيس الجمهورية بمنصبه

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى التى تطالب بدعوة مجلس النواب للانعقاد لتعديل المادة 140 من الدستور بشكل يجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدة رئاسية والاستمرار في منصبه وفقًا للمادتين 128 و226 من الدستور.


التعديلات الدستورية تعقد الجلسة برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت الدعوى المقامة من عصام ممدوح بسيوني المحامي، برقم 23076 لسنة 75 قضائية، أنه على الرغم من التعديلات الدستورية التي أجريت في 2019 للسماح بإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء مدة رئاسته الحالية، إلا أن المادة 140 من الدستور لا زالت تقصر الاستمرار في المنصب على مدتين رئاسيتين فقط.

رئيس الجمهورية وأوضحت الدعوى أن تلك المادة تنص على أن: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
Advertisements
الجريدة الرسمية