رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. استئناف محاكمة ١٧ متهمًا بالاستيلاء على ٥٠٠ مليار جنيه من أموال الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، نظر محاكمة ١٧ متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي قدرتها الأجهزة المعنية بحوالي ٥٠٠ مليار جنيه مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري.


وكانت المحكمة أجَّلتها في الجلسة الماضية للاطلاع لجلسة اليوم.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم ٥٣٢٢ لسنة ٢٠٢٠ قيام المتهمين خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

كما كشفت التحقيقات تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوى والبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيهها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة (112) منه على "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد" وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة (113) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

و"يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
Advertisements
الجريدة الرسمية