رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

النيابة تطلب التحريات حول مقتل وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة السلام

محكمة
محكمة
تباشر نيابة السلام التحقيق في مقتل أحد الأشخاص وإصابة 4 آخرين بمنطقة السلام، خلال مشاجرة نشبت بينهم وأمرت بتشريح جثة المتوفي والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها خمسة أشخاص مصابين بطلقات نارية، بينهم متوفي.

وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المجني عليهم وآخرين خمسة أشخاص، حيث توجهوا للمنطقة سكن المجني عليهم لحل النزاع بينهما فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية المشار إليها محدثين ما بهم من إصابات والتي أودت بحياة أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
Advertisements
الجريدة الرسمية