رئيس التحرير
عصام كامل

المفوضين توصي برفض دعوى وقف قتل كلاب وقطط الشوارع

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أوصى تقرير قضائى لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بـمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مصطفي شعبان المحامي وآخرين، طالبوا فيها بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكله، استناداً إلى أن المدعون لم يقدموا ما يثبت صحة ادعاءاتهم.


واستند التقرير، الذي أعده المستشار أحمد عاطف توفيق، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كل المستندات المؤيدة لدعواه.

وأوضح التقرير، أن الدعوى حوت في طياتها طلبين الأول وقف قتل كلاب وقطط الشوارع، أما الطلب الثاني فهو وقف تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج.

وقال التقرير: أما فيما يخص الطلب الأول، فإن جهة الإدارة مختصة بتسميم الكلاب والقطط الضالة التي توجد في الطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأية طريقة دون استعمال القوة معها، كما أن للجهة الإدارية متي ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج ولا يرجى شفاؤه فلها إعدامها أو ذبحها على حسب الأحوال، كما تختص الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بمتابعة القضاء على الكلاب والقطط الضالة في جميع المحافظات وذلك بتوفير مادة الأستركتين اللازم لإعدام الكلاب الضالة.

وأضاف: بذلك تكون جهة الإدارة قد اتخذت دورها المنوط بها قانونًا في هذا الشأن وتضحي معه الدعوي الماثلة - بشأن الطلب الأول: قائمة على غير سند سليم من الفنون والواقع، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الطلب الأول.

وقال التقرير إنه فيما يخص الطلب الثاني للمدعين، والمتمثل في إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد، فأنهم لم يقدموا  أية مستندات أو أوراق تثبت صحة دعواهم في هذا الشأن، وخاصة ما يفيد (السماح) من جانب جهة الإدارة بصدور أي موافقة رسمية أو مستند عن جهة الإدارة المختصة بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوصفها الجهة المختصة في هذا الشان قد أنكرت هذا الأمر بمذكرتيها المقدمتين للمحكمة بما يفيد أنها لم تسمح بتصدير لحوم الكلاب والقطط وكان على المدعين إثبات قرار جهة الإدارة بصدور هذا القرار أو السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط.

واختتم التقرير، بأن الحوار المشار إليه لم يحدد ما إذا كان التصدير للحوم أم للحيوانات الحية أو أن التصدير لتربيتها لأي غرض آخر، وذلك في ضوء إنكار الجهة المختصة قانونًا، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بمنح الموافقة على تصدير لحوم هذه الحيوانات، وإذ خلت الأوراق تماما كما لم يقدم المدعون أي دليل على صحة دعواهم على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون - بحسب الظاهر من الأوراق - قائما على سنده الصحيح من الواقع والقانون، مما يتعين معه التقرير برفض الطلب الثاني.
الجريدة الرسمية