رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة فتاة في المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة،  بمعاقبة "احمد.ع عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بسرقة فتاه بالإكراه بالمرج.

وأسندت النيابة العامة" إلى المتهم  تهم سرقة "هاتف محمول" المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها "رضوي.م"  كرهاً عنها بالطريق العام حال حمله سلاح أبيض، بأن استولى المتهم على هاتف المجنى عليها وأشهر فى وجهها سلاح أبيض "سنجة وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وفر هارباً.


وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من المجني عليها بتعرضها للسرقة وبعمل التحريات اللازمة تم القبض علي المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

علي الجانب الآخر نحجت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف غموض وملابسات سرقة حمولة سيارة نقل بالإكراه بالفيوم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وإعادة المضبوطات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم تلقت بلاغا من سائق بشركة منتجات بيطرية يفيد بأنه أثناء قيادته سيارة نصف نقل محملة بكمية من الأعلاف خاصة بالشركة متجهة إلى محافظة المنيا على الطريق الصحراوى الغربى بنطاق دائرة مركز شرطة الفيوم ، قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكى يحمل أحدهما سلاح نارى، بإستيقافه والإستيلاء على السيارة وحمولتها وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان السيارة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وتم ضبطها وحمولتها كما تم ضبط السيارة الملاكى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة قيادة عاطل- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية")وعثر ، بداخلها على (سلاح أبيض "سكين").

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع عاطلَين "لهما معلومات جنائية".

وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول بقصد السرقة ، حيث قاموا بإستئجار السيارة الملاكى لإستخدامها فى إرتكاب الواقعة ، وأرشدوا عن (السلاح النارى"المستخدم فى الواقعة").

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
الجريدة الرسمية