رئيس التحرير
عصام كامل

المستشار خفاجي يكشف مبدأً قضائياً لمحكمة العدل الدولية يحفظ حصة مصر في مياه النيل

المستشار محمد خفاجى
المستشار محمد خفاجى
استعرض المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة ، فى دراسة حديثة بعنوان :" مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل".


مبدأ قضائى
وتعرض الفقيه الدكتور محمد خفاجى لمبدأ قضائى لمحكمة العدل الدولية الدائمة عام 1937 – أو ما تسمى المحكمة الدائمة للعدل الدولى التى اُشئت عام 1920 فى ظل نشأة عصبة الأمم عام 1919 قبل تأسيس محكمة العدل الدولية عام 1945 التى أنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945 - قوامه أن مشروعات الدولة على أراضيها لا يجب أن تؤثر على حجم المياه فى الدول المتشاطئة (قضية نهر "الميوز" ""LA MEUSE) ومبدأ حرمان قيام الدولة على أراضيها بإجراء تغيير أو تعديل مياه النهر إذا ترتب على ذلك أضرار جسيمة بدولة متشاطئة .

محكمة العدل الدولية 
وأصدرت محكمة العدل الدولية الدائمة  سنة 1937 -  وتسمى المحكمة الدائمة للعدل الدولى التى اُشئت عام 1920 فى ظل نشأة عصبة الأمم عام 1919 قبل تأسيس محكمة العدل الدولية عام 1945 التى أنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945 - حكماً بشأن  سحب المياه من نهر الميوز "LA MEUSE" بين هولندا و بلجيكا ، و نهر الميوز ينبع في شمال شرق فرنسا ، ويتدفق عبر بلجيكا وهولندا إلى بحر الشمال ، حيث يشكل دلتا مشتركة مع نهر الراين .

وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من أن الاتفاق المبرم بين الدولتين إلا أن ذلك  لا يحول دون استغلال النهر استغلالا جيدا لكافة الأطراف و أن مصالح هولندا و مصالح بلجيكا يجب أن تُصان بشكل تام وحق كل دولة في الاستعمال المعقول والعادل للمياه ، فضلا عن أن  ممارسة هذا الحق مقيد بالواجب الدولى  الأساسى وقوامه عدم الإضرار  بالطرف الأخر ، وقد خلصت المحكمة إلى وجود مبدأ يحرم قيام الدولة  على أراضيها بإجراء تغيير أو تعديل مياه النهر إذا ترتب على ذلك أضرار جسيمة بدولة متشاطئة  , وانتهت  محكمة العدل الدولية فى حكمها الصادر فى 28 يونيو عام 1937 إلى حق الدول النهرية في استغلال مياه النهر مقيد بعدم إحداث ضرر للطرف الآخر   .

حكم قضائى متعلق بالمياه
وأضاف الدكتور محمد خفاجى أن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية الدائمة في 28 يونيو 1937 بشأن قضية تتعلق بتحويل المياه من نهر الميوز هولندا وبلجيكا  والتى صدر فيها الحكم بأغلبية عشرة أصوات للقضاة مقابل ثلاثة , انتهت المحكمة إلى رفض كل من الطلبات التي قدمتها هولندا والادعاءات الواردة في الدعوى المضادة البلجيكية مع تقرير مبدأ مهم أيضاً وهو أنه عن قيام دولة ما أى مشروع داخل أراضيها على النهر يمس حقوق دولة متشاطئة أخرى  فيما يتعلق بحجم المياه فإنه يجب ألا يؤثر ذلك فى  حجم المياه التي يتم تصريفها من النهر.

اتفاقيات المياه
وأشار الدكتور محمد خفاجى الى أن أصل النزاع النهرى يرجع فى أنه في الثاني من مايو عام 1863 ، أبرمت بلجيكا وهولندا معاهدة كان الغرض منها "التسوية الدائمة والنهائية للنظام الذي يحكم تحويلات المياه من نهر الميوز لتغذية قنوات الملاحة وقنوات الري , وعندما استلزم التطور الاقتصادي لمقاطعات ليمبورغ البلجيكية والهولندية توسيع بعض القنوات وبناء أعمال جديدة ، وقعت الدولتان في عام 1925 اتفاقية جديدة تهدف إلى تسوية الخلافات التي نشأت فيما يتعلق ببرامج البناء ثم شرعت هولندا في بناء وإكمال قناة جوليانا و بدأت بلجيكا بناء قناة ألبرت ، التي لم تكتمل وقت صدور الحكم  .

واضاف انه نظرًا لعدم إمكانية إحراز أى تقدم في تسوية النقاط محل الخلاف بين الدولتين ، بدأت هولندا إجراءات في المحكمة عن طريق طلب من جانب واحد ، استنادًا إلى الإعلانات الصادرة عن كل من هولندا وبلجيكا والتي قبلت فيها الدعوى الاختصاص الإجباري للمحكمة بموجب المادة 36 (أ) من النظام الأساسي, إلا أن   بلجيكا أقامت  دعوى مضادة.

وأوضح الدكتور محمد خفاجى أن هولندا طلبت من محكمة العدل الدولية الدائمة بشكل أساسي أن تقرر وتعلن أن الأعمال التي نفذتها بلجيكا بالفعل تتعارض مع معاهدة عام 1863 ، وأن الأعمال المقترحة ستتعارض معها , ومن ثم تأمر بلجيكا بوقف جميع الأعمال لاستعادة حالة تتوافق مع معاهدة 1863 لجميع الأعمال التي تم إنشاؤها بما يخالف تلك المعاهدة , ووقف أي تغذية تتعارض مع المعاهدة المذكورة , والامتناع عن أي مزيد من هذه التغذية , وعلى الجانب الأخر طلبت بلجيكا من المحكمة أن تعلن أن المذكرات التي قدمتها هولندا لا أساس لها من الصحة ، وأن  ما تم تشييده يخالف أحكام معاهدة 1863 ، وأن قناة جوليانا تخضع لأحكام المعاهدة ، والاحتفاظ بالحقوق العائدة لبلجيكا من الانتهاكات التى تراها مخالفة للقانون الدولى .

قانون الأنهار الدولي
وأكد الدكتور محمد خفاجى أن محكمة العدل الدولية الدائمة ارتأت أن المسائل المطروحة تحكمها معاهدة 1863 ، فإن المحكمة في البداية تجاهلت التطبيق على النزاع القواعد العامة لقانون الأنهار الدولي لصالح تفسير المعاهدة وتطبيقها.ووضعت المحكمة المبدأ الحاكم فى أى مشروع تقيمه دولة على النهر يمس دولة متشاطئة أخرى  وهو أنه يجب ألا يؤثر ذلك فى  حجم المياه التي يتم تصريفها من النهر .

وقال: قررت المحكمة أنه لكل من الدولتين الحرية في إقليمها لتعديل القنوات  وتوسيعها وإعادة تشكيلها وملئها بل وزيادة حجم المياه فيها ، شريطة أن يتم تحويل المياه عند المغذي المذكور في المعاهدة ولا يتأثر حجم المياه التي يتم تصريفها منها. خاصة وأن التفسير الصحيح للمعاهدة يهدف إلى المساواة التي هي الإنصاف , وإذا كان الحكم يحافظ على المساواة بين الأطراف ، فقد يخدم الحكم بشكل أفضل لتسهيل مفاوضات الطرفين بشأن إبرام معاهدة جديدة لتحل محل معاهدة 1863.

الجريدة الرسمية