رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء على بؤرتين إجراميتين للاتجار بمخدري الهيروين والآيس بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري وذخائر، بحوزة عناصر تشكيلين عصابيين بالجيزة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة نشاط تشكيلين عصابيين قاموا بإدارة بؤرتين إجراميتين للاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وبإستهدافهم.


أمكن ضبطهم وضبط ( كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالى -  2 هاتف محمول) بحوزة 4 أشخاص ( سيدتين - عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة .

كما ضبط (كمية لمخدر الكوكايين - كمية لمخدر الهيروين– كمية لمخدر الأيس– 2 طبنجة – عدد من طلقات الصوت - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول – ميزان) بحوزة (عاطل ، له معلومات جنائية) وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة .
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية