رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإداري توقف دعوى تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات للقضاء على الاحتكار لمدة شهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت بوقف الدعوى المطالبة بتحديد أسعار السلع والمنتجات، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية جزائيا لمدة شهر لعدم حضور مقيم الدعوى.


وحملت الدعوى رقم 30779 لسنة 67 قضائية واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بصفتيهما.

وذكرت الدعوى إن تحديد هامش ربح للسلع يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار.

وفى سياق متصل ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرارين تضمنا وقف أستاذ جامعي رئيس قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بإحدي الجامعات عن العمل لمدة شهر، وتم تمديد هذا الجزاء مرة أخرى، وذلك لعدم ثبوت إجراء تحقيق معه قبل توقيع هذا الجزاء مما يفقده صحته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة، أنه صدر قرار نقل لمدرس مساعد آخر بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بالوادي الجديد،  إلى قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم جامعة التي يعمل بها الطاعن إلا أنه عندما تقدمت بالموافقة على النقل واستلام العمل رفض الطاعن، ومن هنا تم وقف الطاعن عن العمل. 

ولم يثبت من الأوراق لدي المحكمة، أن الطاعن صدر بحقه قرار بالإحالة إلى التحقيق قبل صدور قرارى بإيقافه عن العمل ثم مد الإيقاف، كما لم يتبين من مطالعة القرار أن هناك ثمة تحقيق فعلى تم إجراءه مع الطاعن واقتضت مصلحة التحقيق إقصائه عن العمل مؤقتا.

وخلت الأوراق تماما من ثمة ما يبرر إصدار القرارين المطعون فيهما في حق الطاعن، فلم يرد بها ما يدل على خطورة وجسامة المخالفات والوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، ومدى التهديد أو التأثير الذي يمكن أن يُشكله وجود الطاعن في العمل على مقتضيات سير التحقيق الجاري بما يبرر وقفه مؤقتا عن العمل، ومن ثم فإن القرارين بوقف الطاعن عن العمل لمدة شهر مع وقف صرف راتبه لمصلحة التحقيق وتجديد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهر أخر مع وقف صرف ربع أجره، يكونا قد صدرا مفتقدين للشروط المقررة لإصدارهما قانونا، وقاما على غير أساس صحيح من الواقع.


يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

الجريدة الرسمية