رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على 6 أشخاص بتهمة التنمر بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتبين

القبض على 6 أشخاص
القبض على 6 أشخاص بتهمة التنمر بفتاة من ذوي الاحتياجات الخا
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص لقيامهم بالتنمر بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة التبين.


بدأت الواقعة برصد الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعدي عدد من جيرانه عليه بالضرب، وتعرضه للاضطهاد، حتى فكر في الانتحار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود أجهزة البحث الجنائي إلى تحديد هوية الشخص، وتبين أنه سباك وصاحب محل لبيع الأدوات الصحية، بدائرة قسم شرطة التبين.

وبمناقشته قرر بوجود خلافات سابقة بينه وبين 6 أشخاص "جيرانه بالمنطقة محل سكنه"، لقيامهم بالتعدي عليه وذويه بالسب حال قيام أحدهم بمضايقة ابنته "من ذوي الاحتياجات الخاصة" والتنمر عليها، والتعدي على زوجته بالسب.

وأضاف، أنهم حصلوا على إيصال أمانة سبق وأن حرره الشاكي لمالك المحل عمله، وتحرير دعوى قضائية ضده بذلك الإيصال، لمحاولة طرده من المحل.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ودفعت ظاهرة "التنمر" التي أصبحت تشكل "خطرا" على المجتمع المصري، الحكومة والبرلمان إلى التحرك فى شهر أغسطس الماضي لمواجهتها، وذلك بإقرار تشريع يقضي بمعاقبة المتنمرين بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن التشريع إضافة مادة إلى قانون العقوبات برقم 309 مكرر، تتضمن تعريف التنمر، وعقوبة مرتكبي الجريمة ، ووفق المادة المضافة، فإنه "يعد تنمرا كل استعراض قوة/ أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو حاله يعتقد الجاني أنها تسئ للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه، أو إقصائه من محيطه".

ويعاقب مرتكب جريمة "التنمر"، بحسب المادة نفسها: "بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى" تشديد العقوبة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه، أو من المتولين تربيته، أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة" ، وفي حالة عودة الجاني إلى ارتكاب نفس الجريمة "تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".

Advertisements
الجريدة الرسمية