رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على طالب يدير صفحة لترويج أعمال الشذوذ بقصر النيل

أرشيفية
أرشيفية
ألقت مباحث الآداب القبض على طالب يدير صفحة لترويج أعمال الشذوذ  بقصر النيل.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" لأحد الأشخاص يبدى من خلالها المعلن إستعداده لممارسة أعمال الفجور.


عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، وتبين أنه (طالب - مقيم بمحافظة الدقهلية).

وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم ، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.

وظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى  ويتم القبض علي القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء. 

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه". 
حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.

كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. 

إذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

وتنص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه). 

كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).
الجريدة الرسمية