رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على سيدة لقيامها بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلها بالدرب الأحمر

ضبط سيدة
ضبط سيدة
ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن  القبض على سيدة لقيامها بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلها بالدرب الأحمر.


تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط إحدى السيدات - مقيمة بذات العنوان حال تواجدها بالعقار  " ملكها " ، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 3 متر بعمق 3 متر وممر أفقى بطول 4 متر  - أدوات الحفر والتنقيب.

اعترافات المتهمة
وبمواجهتها إعترفت بقيامها بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار  بالاستعانة بمجموعة من العمالة اليومية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني: إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايتها طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
Advertisements
الجريدة الرسمية