رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

المحامى الخطيب محمد
المحامى الخطيب محمد

كشف الخطيب محمد المحامي بالنقض، الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة والمدة المقررة لهما.

وأكد أن انقضاء الدعوى الجنائية يتم بمضي المدة هو تحديد القانون مدة تنتهي بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد انقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها.


وأضاف أن سقوط العقوبة هو انتهاء حق المجتمع في تنفيذ الحكم النهائى الصادر بالإدانة للمتهم في المدة التي حددها القانون، وذلك من تاريخ صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية نهائى وواجب النفاذ لإنهاء حق المتهم في الطعن على الحكم الصادر ضده بالطرق العادية المقررة على الأحكام.

أما بالنسبة للمدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية والمدد المقررة لسقوط العقوبة فهي كالآتي:

أولًا المدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية:
نصت 15 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه، تنقضي الدعوى الجنائيه في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر أ، والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى عنها بمضي المدة".

"ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".

ثانيًا: المدد المقررة لسقوط العقوبة:
ونصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضى سنتين".
Advertisements
الجريدة الرسمية