رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدستورية تقضي بترك الخصومة في دعوى تنازع البنك المركزي بدعاوى الإخوان

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بترك الخصومة في دعوى التنازع المقامة من البنك المركزي المتعلقة بالتنازع على تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان، والتحفظ على أموال الجماعة.


وصدر الحكم لتنازل ممثل هيئة قضايا الدولة عن الدعوى في الجلسة الماضية، وأحالت المحكمة متنازعتين تنفيذ أخريين لهئية المفوضين.

وقدمت هيئة قضايا الدولة في جلسة يناير الماضي مذكرة دفاع جاء فيها إن التحفظ على أموال الإخوان كان نتيجة قرار قاضي التنفيذ وليس قرارا إداريا من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان.

وتابعت أن قرار قاضي التنفيذ جاء استنادا إلى نص المادة 274 مرافعات، وإلى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 والخاص بحظر نشاط جماعة الإخوان.

وأودعت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية تقريرا انتهت فيه بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى وتأييد قرارات اللجنة.

وتعود القضية إلى ديسمبر 2014 عندما أقام محافظ البنك المركزى دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، لوجود أحكام متنازعة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، واستشكلت عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.

واستندت هيئة المفوضين في توصيتها بالاعتداد بأحكام القضاء الإدارى إلى المادة 190 من الدستور الحالى التي تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) دون غيره، بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».

وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى.
Advertisements
الجريدة الرسمية