رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الدستورية" تقضي بالحماية القانونية للعمال أعضاء مجلس إدارة النقابات


قالت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، إن المادة (76) من الدستور كفلت استقلال النقابات والاتحادات تنفيذا للاتفاقيات الدولية في شأن الحرية النقابية والتنظيم النقابي التي انضمت مصر إليها، ولذا يجب توفير الحماية اللازمة لأعضاء مجلس إدارة النقابات حتى يتمكنوا من أداء دورهم بصفتهم ممثلين عن زملائهم العمال.


وقد نصت المادة (48) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، على عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية، وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى المقامة من أحد البنوك بعدم دستورية النص المذكور.
Advertisements
الجريدة الرسمية