رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التفاصيل الكاملة لمقتل سائق خنقا داخل شقته بالهرم

مقتل سائق فى الهرم
مقتل سائق فى الهرم
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة جهودها لتحديد وضبط المتهمين بقتل سائق خنقا داخل شقته والاستيلاء على أمواله وهاتفه المحمول بمنطقة الهرم.


وشهدت منطقة الهرم في الجيزة جريمة قتل بشعة، حيث عثرت أجهزة الأمن على جثة سائق مقتولا داخل منزله، حيث أقدم الجناة على قتل الضحية خنقا، واستولوا على مبلغ مالي وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

وتلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغا من شخص يفيد أنه عثر على جثة والده مقتولاً داخل غرفته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سائق به آثار خنق بالرقبة، ووجود آثار عنف في محتوى غرفة النوم الخاصة بالمجني عليه، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الضحية كان يمتلك مبلغ مالي لشراء توك توك، وأن هناك بعثرة في محتويات الغرفة، مما يشير إلى أن الجناة قتلوا الضحية بدافع السرقة، وأنه مقيم في المنزل بالإيجار.

وأضافت التحريات، أن الجناة قتلوا الضحية خنقا، واستولوا على مبلغ مالي وهاتفه المحمول وفروا هاربين.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وأسرة المجنى عليه للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Advertisements
الجريدة الرسمية