رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التحقيق في اتهام قهوجي بهتك عرض طفل ٦سنوات داخل حديقة بأكتوبر

تعذيب طفل-أرشيفية
تعذيب طفل-أرشيفية
تجري نيابة الجيزة التحقيق في اتهام قهوجي بهتك عرض طفل ٦سنوات بالقوة داخل أحد الحدائق بأكتوبر، وأمرت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان تعرضه للإعتداء من عدمه وإعداد تقرير بذلك، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة . 


كما ألقت الشرطة القبض على والد الطفل المجني عليه، لاتهامه بحرق أماكن حساسة بجسد نجله المجني عليه، كنوع من العقاب بسبب عدم مقاومة المتهم.

تبين من الكشف الطبي على الطفل المجني عليه، وجود آثار حرق بأماكن حساسة بجسدة وبمواجهة والده، اعترف بتعذيب نجله والتسبب في حرقه كنوع من العقاب.

وقال الأب إنه كان يقصد معاقبة نجله بسبب عدم مقاومة المتهم بهتك عرضه أو الاستغاثة بالمارة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على قهوجي بتهمة هتك عرض طفل بالقوة داخل أحد الحدائق بأكتوبر.

وكان قسم ثانٍ أكتوبر، تلقى بلاغاً من مبيض محارة، يتهم قهوجي، 13 سنة، بهتك عرض نجله البالغ من العمر 6 سنوات، داخل حديقة بجوار المقهى الذي يعمل به، وتم إخطار اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والذي أمر بسرعة ضبط وإحضار القهوجي المتهم.

وتمكنت الشرطة من القبض على القهوجي المتهم، والذي اعترف بهتك عرض الطفل في حديقة بجوار المقهى الذي يعمل به، مستغلا صغر سنه، وكثافة الأشجار داخل الحديقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

يشار إلى أن القانون يعاقب كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سنهما 18 عاما بغير قوة أو تهديد، بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، مؤكدًا إنه إذ كان سن الضحية يقل عن 12 سنة، يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة، حسب المادة 269 من قانون العقوبات.

كما نصت المادة 268 من قانون العقوبات على أنه :"كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

كما أن جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادي والقصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة، وأن الركن المادي لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجاني المتمثل في هتك عرض المجني عليه والثاني وهو استعمال القوة أو التهديد في سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجني عليه.

كما اشترط لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى عليه مقترن بفعل القوة والتهديد، مشيرا إلى أن العقوبة فى فى الشروع فى جريمة هتك العرض هي نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض بركنيها فإن التصدي للشروع هنا لا جدوى منه إلا للخروج من أن فعل الجانى لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض.

فجريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادى والمعنوى فان الجاني يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 الى 7 سنوات ، كما أن المشرع قد قرر العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها.
Advertisements
الجريدة الرسمية